القاضي النعمان المغربي

381

دعائم الإسلام

وأمثالهم من أهل السعة ( 1 ) في المال ، عن كل رجل منهم ثمانية وأربعون درهما في كل عام . ومن ( 2 ) الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما ( 3 ) ومن الطبقة السفلى اثنا عشر درهما ، وعليهم مع ذلك ( 4 ) ، الخراج في أرضهم لمن كانت في الأرض منهم ، من صغير أو كبير ، أو امرأة أو رجل ، فالخراج عليها ( 5 ) . ومن أسلم ( 6 ) وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج ، لان الخراج عن الأرض ، وإن باعوها فصارت للمسلمين ( 7 ) بقي الخراج عليها بحاله ، والمستأمن يؤخذ مما دخل به العشر إذا بلغ مائتي درهم ( 8 ) فصاعدا أو قيمتها . وعن علي صلوات الله عليه أنه رخص في أخذ العروض مكان الجزية من أهل الذمة بقيمة ذلك . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير ( 9 ) ، لان أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا . وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله ( صلع ) نهى عن النزول على أهل الكنائس في كنائسهم وقال : إن اللعنة تنزل عليم ، ونهى أن يبدءوا بالسلام فإن بدؤا به ، قيل لهم : وعليكم . ونهى عن إحداث الكنائس في دار الاسلام . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة ، ويخرجون منهما ( 10 ) .

--> وإذا افتقر الرجل منهم وزمن ولم يستطع العمل وضعت عنه الجزية ، لقول الله عز وجل : . T gl ( 1 ) لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ( 7 , 65 ) من المختصر . . أهل D add , C ( 3 ) . أهل D adds ( 2 ) . عليه T ; عليها D , F , C ( 5 ) . مع ذلك T om ( 4 ) . إلى المسلمين D , C ( 7 ) . منهم D adds , F , C ( 6 ) . الخنازير B , D ( 9 ) . درهما T ( 8 ) ولا يدخلون المساجد إلا أن يؤذن لهم S add , B ( , mar ) E , ( . marg ) F , C , D . ( text ) F , T ( 10 ) . a clear case of interpolation - بحاجة مهمة خفيفة ويصرفون عن المساجد ،